لا يستوجب تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة الممثل القانوني حال وفاته قبل اقامة الدعوى او بعدها لان المعني بالخصومه هي الشخص الاعتباري ذاته وليس شخص ممثله

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة بطلب إلزام الممثل القانوني لشركة .. بأن يؤدى لها مبلغ ۱۰۳۹۰۰ جنيه قيمة الأجهزة المسلمة له لإصلاحها والفوائد القانونية واختصم فيها المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ومورثهم الذى ثبت لمحكمة الاستئناف وفاته قبل رفع الدعوى فإن الشركة سالفة الذكر هي الشخص الاعتباري المعنى بالخصومة وهو ما يكفى أن يذكر اسمها لصحة الاختصام وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء حكم اول درجة والقضاء مجدداً بانعدام الخصومة في الدعوى لوفاة مورث المطعون ضدهم قبل رفعها دون أن يبين ماهية الشكل القانوني للشركة المقام ضدها الدعوى للوقوف على صحة ما انتهى إليه وهو ما يتسع له نطاق الطعن فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الطعن رقم ۱۱۸۱٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من الأوراق إن الطاعنين بصفتيهما قد أقاما دعواهما ابتداءً مختصمين مأمور اتحاد ملاك العقار رقم ... باعتباره الممثل القانوني لهذا الاتحاد أمام القضاء وليس على شخص معين، فإن الخصومة تظل قائمة بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ولا تتأثر بما يطرأ على شخصية المأمور من تغيير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن شخص ممثل الاتحاد توفي قبل إقامة الدعوى بالرغم من أنه تم تغييره بشخص آخر مغفلاً حقيقة أن المعنى بالخصومة هو اتحاد الملاك دون شخص ممثله فإنه يكون معيبًا(بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه). الطعن رقم ۱۹٤۳۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات