على من يحتج عليه بورقه مزوره في نزاع موضوعي يعيين ان يطعن عليها بالتزوير الفرعي شريطة ان يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين في هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها فإذا كانت الخصومة قائمة في مرحلة الإستئناف وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي

لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء ، و أنه إذا إحتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات في المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع في موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل في هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين في هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت الخصومة قائمة في مرحلة الإستئناف ،و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي . الطعن رقم ۱۹۸٤ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۲٦ / ٥ / ۱۹۸۷ مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۱٥۹ - صفحة ۷٤۷ )
تعليقات