إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة كان لزواله أثر رجعى ما لازمه عودة الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن

النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه: "(1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد أنقضى هذا الدين بالقدر الذي أتحدت فيه الذمة. (2) وإذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن". يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن إتحاد الذمة ليس في الحقيقة سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء إتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى [الطعن رقم 669 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 637 ]
مؤدى النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن وان شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمة بما انه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدني تعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا والبائع مؤجرا لاستعادته صفة المالك، أي تترتب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما[الطعن رقم 2689 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 255 ]
مؤدى النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا إجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد إنقضى هذا الدين بالقدر الذي إتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وإنتقال الملكية إليه هو صورة من صور إنتهاء الإيجار بإتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فإجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه إنقضاء عقد الإيجار بإتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدني، تعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا والبائع مؤجرا لإستعادته صفة المالك، أي تترتب إلتزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما[الطعن رقم 2602 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 255 ]
تعليقات