طلب منع الضرر الناتج عن فعل الجار يخضع هذا لأحكام المادة 807 من القانون المدني ويتعين على المحكمه ان تقول كلمتها بشان هذا الضرر
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعن فيها هو منع الضرر الناجم من جراء إقامة المطعون ضدهما بتعلية عقارهما بما من شأنه كشف منزله وجعله عرضة لأبصارهما بما يخضع هذا الطلب لأحكام المادة 807 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم، وبنى قضاءه برفض الدعوى وفقاً لأحكام المادة 818/1 من ذات القانون على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلب الطاعن الذي قصره على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله لمنع الضرر المقول به، فإن الحكم المطعون فيه يكون بجانب مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد تحجب عن تناول وفحص ما تمسك به من قيام ضرر وقع على منزله.... ولم يقل كلمته بشأن هذا الضرر[الطعن رقم 1164 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1636 ]
تعليقات