أن التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الأخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين - ماله الذي انتزع والتعويض المستحق عنه - فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض، سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء....( الطعن رقم ۱۳۰٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتزم بموجب إقراره ... بأن يؤدى للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده و المبينة بقائمة منقولاتها نقداً فإن مؤدى ذلك أنهما إستعاضا بالتعويض عن تنفيذ إلتزامه برد تلك المصوغات عيناً ، و إذ كان ذلك الإتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها و لا يوجد نص في القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية - إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً في ذلك إرتفاع سعر الذهب و قت التقاضى عنه وقت إستلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها ، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم و يكون النعى عليه بالبطلان ..... غير سديد .الطعن رقم ۷۲۱ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۱۹۸۷مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ٦۱ - صفحة ۲٦۹ )
التنفيذ العيني بطريق التعويض تراعى المحكمه فى قضاءها مقدار قيمة المال وقت الحكم لان المعاصرة جزء من العدل فضلا عما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب
تعليقات