تلتزم المحكمه المحال اليها بحكم المحكمه المحيله وبتكييفها القانوني كونه نهائيا حائزاً لقوة الامر المقضى وان كان قد خالف صحيح القانون

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، ومقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيها من جديد لما هو مقرر من أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام .الطعن رقم ٦٦۳۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۱۷



تعليقات