دعوى بطلان قائمة شروط البيع ومتعلقة بإجراءات التنفيذ مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم الرقيم 671 لسنة 2000 ، 2001 المنصورة في الاستئناف رقم 2679 لسنة 50 ق المنصورة ببطلان قائمة شروط البيع ومتعلقة بإجراءات التنفيذ وهى الدعوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 76/4 من قانون الرسوم ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت وأن الطاعنين بصفتهما قد تمسكا بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحثه ولم يرد عليه والتفت عنه رغم عبارات النص الواضحة ولم يعمل القانون على وجهه الصحيح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب القانونالطعن رقم ۲۹۲ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۱٤
تعليقات