إذ كان الثابت بعقد الإيجار موضوع النزاع إبرامه في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 ، فتُطبّق في شأنه أحكام القانون المدنى ، وتضمن العقد في بنديه الخامس والسابع عشر النص على أنه " إذا تأخر المستأجر – المطعون ضده – عن سداد القيمة الإيجارية لمدة شهر فللمؤجر – الطاعن – أن يُلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وفسخ العقد دون حصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة ، كما التزم المطعون ضده بسداد نسبة 10 % سنوياً من القيمة المبينة بالعقد للطاعن . لما كان ذلك ، وكانت الأجرة المستحقة على المطعون ضده تشمل زيادتها المتفق عليها ، فإذا تخلف الأخير عن سدادها فيكون قد نكل عن دفعها ويخضع لذات أحكام التأخير في سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما استخلصه من عقد النزاع من قصر الاتفاق على تطبيق الشرط الفاسخ الصريح على التأخير في سداد الأجرة دون نسبة الزيادة المتفق عليها ، فإنه يكون قد حاد عن المدلول الظاهر لعبارات العقد ، فضلاً عن خروجه عن المضمون القانوني لتلك العبارات والتى لا يكون مؤداها إلا تطبيق الشرط الفاسخ الصريح على عدم سداد الأجرة ونسبة الزيادة المتفق عليها ، وهو ما يُعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذين جراه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المطعون ضده قد أخل بتنفيذ التزاماته ولم يعرض نسبة زيادة الأجرة المتفق عليها بالعقد في ميعاد استحقاقها برغم إعذاره ، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في البندين المشار إليهما يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، وإذ انتهى الحكم المستأنف في قضائه إلى هذه النتيجة فيتعين تأييده . الطعن رقم ۱۰۷٥٤ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۱۸
اذا تضمن عقد الايجار الشرط الصريح الفاسخ في حالة التاخر عن سداد الاجره فان التاخر عن سداد نسبة الزياده السنويه بعقد الايجار هي بمثابة التاخر عن سداد الاجره ذاتها ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه والقول بغير ذلك خروج عن المدلول الظاهر لعبارات العقد
تعليقات