وإن كان ضم دعويين تختلفان سببًا وموضوعًا إلى بعضهما تسهيلًا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل من منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فضلًا عن اتحادهما سببًا وخصومًا، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن سلك في تظلمه من أمري تقدير الرسوم طريقي الدعوى المقامة بالإجراءات المعتادة وكذا الاعتراض أمام قلم كتاب المحكمة، وكان الطلب المثار في الدعوى بإلغاء أمري تقدير الرسوم كون الدعوى المقدر بشأنها الرسم مجهولة القيمة ولا يستحق عليها سوى الرسم الثابت هو مجرد وجه من وجوه المعارضة للمغالاة في مقدار الرسم، ومن ثم فإن الدعوى والمعارضة متحدتان موضوعًا فضلًا عن اتحادهما سببًا وخصومًا، فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استئناف الحكم الصادر في إحداهما شاملًا الحكم الصادر في الأخرى الطعن رقم ۱۹۰۳٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٤ / ٤ / ۲۰۲٥
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى ووجه دفاع فيها – فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً – فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها بما مؤداه أنه إذا ما تقرر شطب إحداهما أو انقطعت الخصومة فيها أو أوقفت امتد إلى الأخرى وبالتالى فإن تعجيل إحداهما يعد تعجيلاً للأخرى ويترتب عليه موالاة السير فيهما معاً كما وأن الاستئناف المرفوع عن قضاء الحكم في إحداهما يعد استئنافاً عن الحكم الصادر فيهما فيجوز للمستأنف عليه أن يقيم استئنافاً فرعياً عما قضى له في الدعوى الأخرى على أن هذا الأمر لا يقتصر على المسائل الإجرائية فحسب بل يمتد إلى موضوع الخصومة ذاته على نحو يتعين معه على المحكمة أن لا تقضى في الطلبات في إحداهما قبل التحقق على وجه الجزم من تكامل المقومات اللازمة للقضاء في الطلبات المقابلة لها في الدعوى الأخرى اتساقاً مع اندماجهما في دعوى واحدة وذلك تحقيقاً لحسن سير العدالة ومنعاً من تضارب الأحكام في النزاع الواحد الذى يتصل بإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام .الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۰۰٤/۰٦/۲۲
ضم دعوتين يختلفان سببًا وموضوعًا لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى فتكون لكل منهما استقلالها إلا أن كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى ووجه دفاع فيها او كان موضوع الطلب هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فضلًا عن اتحادهما سببًا وخصومًا فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها بما مؤداه أنه إذا ما تقرر شطب إحداهما أو انقطعت الخصومة فيها أو أوقفت امتد إلى الأخرى وبالتالى فإن تعجيل إحداهما يعد تعجيلاً للأخرى
تعليقات