الإشكالات الوقتيه التي يأمر فيها قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مجهولة القيمه أما الإشكالات الموضوعيه او دعوى التنفيذ الموضوعيه فتعتبر دعوى جديدة يحصل عنها رسم جديد مثل طلب قصر الحجز على بعض الأموال المحجوز عليها

ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في قانون الرسوم القضائية أن الدعاوى معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير، ولقد بيَّنت المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية أُسُس تقدير الرسوم النسبية ومنها ما اتصل بالمبالغ المطلوب الحكم بها أو قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، ومنها ما جاء بالفقرة الثالثة بشأن "دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تُقدَّر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه" ومنها ما نُصَّ عليه في الفقرة الرابعة "في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول" أما ما جاء في المادة ٧٦ من بيان للدعاوى المجهولة القيمة في الفقرة الخامسة بشأن "دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما" فينبغي تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وفي بيان المقصود بالدعاوى مجهولة القيمة في الفقرة الثانية - الدعاوى والإشكالات التي تُقدَّم لقاضي الأمور المستعجلة - ما يعني أنها الإشكالات التي يأمر فيها قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ حتى يَفصِل قاضي الموضوع في النزاع، أما الإشكال الموضوعي فيعتبر من حيث الرسوم دعوى جديدة ويُحصَّل عنه رسم عادي جديد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المرددة بين الخصوم لم تكن بطلب إجراء شكلي وإنما أقامتها المطعون ضدها بطلب قصر الحجز على بعض الأموال المحجوز عليها وأجابها الحكم الصادر فيها لطلباتها، وبالتالي فهي دعوى تنفيذ موضوعية تتعلق بالمنازعة في الدين المحجوز لأجله تُقدَّر قيمتها بقيمة هذا الدين ويُستحق عليها رسم نسبي وخدمات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّد الحكم الابتدائي في عدم استحقاق رسوم على تلك الدعوى فإنه يكون معيبًا؛ بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۱٤۰۱۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات