في دعوى تسليم صيغه تنفيذيه ثانيه لا يشترط اختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم في السند التنفيذي
تنص المادة 2/183 من قانون المرافعات على أن المحكمة التى أصدرت الحكم تحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر ، و يبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب إختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم في السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه و إذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها في التمسك بهذا الدفاع فإن النعى بعدم إختصام المحكوم عليه الآخر في الدعوى يكون على غير أساس . الطعن رقم ٦۱ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۸۷ - صفحة ٤٥٤ )
تعليقات