ومن المقرر فقها انه ( لا ينتقل الالتزام بضمان التعرض إلى الخلف العام لأن الالتزام في القانون المصرى لا ينتقل من المورث إلى الوراث بل يبقى في التركة ، فاذا باع شخص عيناً مملوكة لوارثة ثم مات ( أي باع اب ملك ابنه ثم مات )، فان الوارث يستطيع أن يسترد العين من المشترى، ولا يجوز للمشترى أن يحتج عليه بأنه ملتزم بالضمان وراثة عن مورثه فان هذا الالتزام لم ينتقل إليه . ولكن الالتزام بالضمان يبقى في التركة ومن ثم يرجع المشترى على التركة بالتعويض ، ولا يأخذ الوارث من التركة شيئاً قبل استنزال هذا التعويض منها . كذلك لا ينتقل الالتزام بالضمان إلى الخلف الخاص فلو باع شخص عقاراً ، ثم أوصى به لشخص آخر ، وبعد موته بادر الموصى له إلى تسجيل الوصية قبل أن يسجل المشترى البيع ، فان المشترى لا يستطيع أن يحتج على الموصى له بأنه ملتزم بالضمان ليسترد منه العقار أو ليستبقيه إذا استرده الموصى له ، لأن الالتزام بالضمان لم ينتقل من الموصى إلى الموصى له ، بل بقى في التركة . وللمشترى أن يرجع بالتعويض على التركة، ويقدم في رجوعه بهذا الحق على الموصى له ، فلا يأخذ الموصى له العقار إلا إذا كان الباقى من أموال التركة يفي بالتعويض ويبقى من هذا الباقي ما لا يقل عن ضعف قيمة العقار حتى لا تزيد الوصية على ثلث التركة بعد استنزال الديون . ولا يتعدى الالتزام بالضمان البائع إلى دائنه ، فلو باع شخص عقاراً مملوكاً له ، وقبل أن يسجل المشترى البيع بادر دائن البائع إلى التنفيذ على العقار وسجل تنبيه نزع الملكية ، فمن حق الدائن أن يستمر في التنفيذ ولا يحتج عليه المشترى بأنه ملتزم بالضمان عن مدينه ، فان هذا الالتزام لا يتعدى إليه ( الوسيط في شرح القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع طبعة ٢٠٠٤ ص ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٥٤ )
مع الاخذ في الاعتبار لا تعارض بين حكم النقض وراي الفقه فان الفقه يعالج مسالة انتقال الالتزام بالضمان من حيث كونه دينا ماليا كالتعرض الحاصل من المورث او من الغير حال حياته وترتب عليه التزام جزائي مالي بالتعويض فان للمشتري الحق في مطالبة الوارث به في حدود ما ال اليه من تركه ليس لضامنه عدم التعرض امتدادا عن مورثه ولكن لانه من الت اليه تركته المحمله بهذا بالالتزام اما خلاف ذلك فان الوارث يلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري لأنه يخلف مورثه في المركز القانوني وليس لأنه التزام انتقل إليه كدين فلا يكون له المطالبة باسترداد المبيع او منازعة المشتري فيه او التمسك بما يعوق تسجيله وللمشتري الحق في مطالبته بالتعويض العيني بازالة التعرض المادي