يلتزم ورثة البائع بضمان عدم التعرض للمشتري

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثة المطعون ضدهم باعت لمورثه أطيان التداعى بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ..../..../1969 الذى قدمه أمام محكمة أول درجة واستند إليه الخبير في تقريره ولم يطعن عليه منهم بثمة مطعن وأنهم يلتزمون بضمان عدم التعرض له بوصفهم ورثة البائعة في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه فهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بطرده من أطيان التداعى على سند من أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وعقد البيع العرفى لا ينقل الملكية وغير نافذ في مواجهتهم وأن وضع يده بلا سند من القانون وهو رد منه لا يواجه هذا الدفاع فضلاً على أن التزام مورثة المطعون ضدهم بالضمان المتولد عن عقد البيع سالف البيان يقتضى امتناعهم عن المطالبة بالطرد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۷٥۲۹ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۲۰۱٥

تعليقات