الدعاوى المتعلقه بالعقارات والمنقولات المتنازع عليها ومنها ثبوت الملكيه بالتقادم الطويل تقدر قيمتها وفقا لقانون الرسوم بقيمة العقارعلى أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر وليس بالثمن المذكور بالعقد

لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى رقم 12429 لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة المتظلم من رسومها أن الطلبات الختامية للمدعين فيها هي تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض مقام عليها مخزن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية فيها يحكمه نص المادة 75 ثانياً فقرة ( ب ) من القانون 90 لسنة 1944 والذى يقدر بموجبه قيمة العقارات على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر وكان البين من صحيفة تلك الدعوى وصحيفة التصحيح ومن مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى الصادرين فيها أن المدعين بها لم يوضحوا قيمة الأرض المطلوب تثبيت ملكيتهم لها ، فإن العبرة تكون بالقيمة الإيجارية السنوية والثابت سبق تقديم المدعين لما يفيد مقدارها وفقاً لوجه الحافظة المقدمة بجلسة 8/1/2008 أمام محكمة أول درجة والمتضمنة أصل كشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة وكان البين من مذكرة قلم الكتاب أنه عول في تقدير الرسوم المتظلم منها على القيمة الواردة بعقد البيع المؤرخ 9/1/1985 نفاذاً للمادة 75 سالفة البيان فقرة ( ج ) في حين أن الفقرة ( ب ) هي المنطبقة على موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون حال تقدير الرسوم المستحقة على دعوى تثبيت الملكية . ولا ينال من ذلك أن قلم الكتاب عول في تقدير الرسوم على عقد البيع السالف والمقدم من المدعين في دعوى تثبيت الملكية إذ يُعد توضيحاً منهم لقيمة الأرض محل التداعى إذ أن قلم الكتاب عول على ذلك العقد في إطار تحريه عن القيمة الحقيقية للعقار محل التداعى تطبيقاً للفقرة ( ج ) حال وأنه سبق وأن قضى بعدم دستورية نظام تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية على إطلاقة وإذ ساير الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى مذكرة قلم الكتاب في تطبيق تلك الفقرة الأخيرة رغم عدم انطباقها على الدعوى المتظلم من رسومها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل على أنه يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي : على المبالغ التي يطلب الحكم بها ثانياً على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية " (أ) .... (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر ... " مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التي يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأي حال من الأحوال عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى التي تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر ...." لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قدر قيمة العقار عند تقديره الرسوم القضائية على سند من نص المادة 37 من قانون المرافعات وأغفل نص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل المنطبقة على واقعة الدعوى وانتهى إلى إلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۷٤٥۱ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۲۱
تعليقات