دعوى بطلب الاخلاء من العين مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم الابتدائي أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما هي الإخلاء وهي لا تعد من بين الطلبات والدعاوي التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم ، ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . الطعن رقم ۱۳۲۷٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۲۳

تعليقات