نص الماده 182 من قانون المرافعات ( إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.)
النص فى المادة رقم 182 من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع أجاز للمتقاضين تيسيراً عليهم اللجوء لقاضى الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها، إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم فى طلبها عن طريق الدعوى طبقاً للمادة 63 من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام والقول بغير ذلك بقصر الحق فى إصدار تلك الصورة التنفيذية على قاضى الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التى تُرْفَع بطلبها تأسيساً على ذلك هو تقييد لمطلق النص لو أراده المشرع لأفصح عنه صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو اختصاص ولائى، وأن الطاعن إذ طلبها بطريق الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى فى مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. الطعن رقم ۳۲۹۱ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۱۰ - صفحة ٦۳ )
امتناع قلم الكتاب عن تسليم الصيغه التنفيذيه الاولى يحق لذوي الشأن اللجوء لقاضي الامور الوقتيه لطلب التسليم ولا يصادر هذا على حقهم في اقامة دعوى بذلك
تعليقات