دعوى ندب الخبير مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ( بمخالفة قواعد تقدير قيمة الدعوى بقانون المرافعات و الرسوم القضائية ) بإلزام الطاعنين برسم نسبى وذلك بقالة إنهم اشتروا مساحة العقار محل التداعى المتظلم من أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما رغم أن الثابت أن الدعوى محل التظلم لم يطلب فيها سوى الحكم بندب خبير كمعاينة العقار وبيان حالته وهى دعوى في حقيقتها مجهولة القيمة قضى فيها بانتهاء الدعوى دون إلزام لأى من طرفيها بثمة التزامات وبالتالى لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذى يعيبه الطعن رقم ٤۱۲۰ لسنة ۸۰ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۲۰۱۷

تعليقات