إذا كانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأه على النحو سالف البيان فتقدر قيمتها بقيمة المطلوب فيها ، وكان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة وفقاً للمادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وتعديلاته والمادة ٣٧ من قانون المرافعات ، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم ، ومن ثم فإن الرسوم الفضائية التي تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسماً نسبياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن - الذى قضى عليه ببطلان حكم التحكيم وإلزامه بالمصاريف - برسم نسبى وليس رسماً ثابتاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه الطعن رقم ۱۱٤٤۷ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۲.
يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم وفقًا للأحكام المبينة في المادتين التاليتين" ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائي غير قابل للطعن عليه، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شاب الحكم عيب في الإجراءات أو تضمن ما يخالـف النظـام العـام في مصر، وتُرفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53، 54 من قانون التحكيم سالف البيان لما كان ذلك ، وكانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأة على النحو سالف البيان فتقدر قيمتها بقيمة المطلوب فيها، وكان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة وفقًا للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة 37 من قانون المرافعات، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون التعرض لموضوع التحكيم، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التي تُفرض على خاسر هذه الدعوى تقتصر على رسم ثابت وليس رسم نسبى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الشركة الطاعنة - التي قُضى ضدها ببطلان حكم التحكيم وإلزامها بالمصاريف - برسم نسبى وليس رسم ثابت، معتبرًا تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه. الطعن رقم ۳۳٦۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۲۳
دعوى بطلان حكم التحكيم مجهولة القيمه ولا يقدر عليها رسم نسبي ويكتفى فيها بالرسم الثابت
تعليقات