طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه ألا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها كالدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغ المقضى به فى الحكم موضوع التداعى لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من وقت صدوره

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعه الجوهرى بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغ المقضى به فى الحكم موضوع التداعى رقم 913 لسنة 108 ق س القاهرة لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من وقت صدوره فى 20/12/1995 بينما الدعوى الماثلة مقامة فى عام 2013 وذلك إعمالًا لنص المادة 385 من القانون المدنى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان النص فى المادة 181 من قانون المرافعات على أن تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه ، وفى المادة 183 منه على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر يدل على أن الشروط المنصوص عليها فى المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه ألا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه فى تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسًا على انقضاء الحق الثابت به بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيًا يعد دفعًا جوهريًا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه لا سيما وأن الصورة التنفيذية الثانية تحل محل الصورة التنفيذية الأولى التى استوجب المشرع بالمادة 181 من قانون المرافعات أن يكون الحكم جائز تنفيذه، كما أن الدعوى إذا رفعت بطلب انقضاء الحكم بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه لانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا قولًا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنه لم يبد أى طلب مرتبط به متعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ فإنه يكون قد خالف القانون وحجب نفسه بهذه المخالفة عن بحث مدى توافر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضًا بالقصور فى التسبيب، وبما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . الطعن رقم ٤۸۰٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۲۲



تعليقات