دعوى الطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات تعد مجهولة القيمة ويكتفى فيها بالرسم الثابت
إذ كانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أُقيمت طعناً على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهي تُعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يُعد فصلاً في خصومة ، ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يُفرض عليها رسم ثابت فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۲٥۱۷ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۹ / ٦ / ۲۰۲۲
تعليقات