اذا ثبت للمحكمه ان الصيغه التنفيذيه الاولى موجوده بحوزة ... فان هذا يخرج الواقعة من نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفذية ثانية و يحصر النزاع بشأنها في مدى الاحقيه في المطالبة بإستردادها
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة في حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى و لم تفقد من الطاعن و إنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلاً بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فإن وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسه مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفذية ثانية في حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، و يحصر النزاع بشأنها في مدى أحقيه الطاعن في المطالبة القضائية بإستردادها ، و إذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولى خطأ إلى المؤسسة أو أن الحكم أخطأ في تفسير ورقه التنازل - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج و لا جدوى منه . الطعن رقم ۱۰۰ لسنة ٤۰ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۸٦ - صفحة ٤٤۹ )
تعليقات