نص الماده 76 / 15 من قانون الرسوم الدعاوى
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة: (خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
واستقرت محكمة النقض في هذا انه ( لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة ٧٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية المعدل ، على أنه " تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة : أولاً .. ثانياً ... خامس عشر : التظلم من الأوامر على العرائض " ، مفاده أن الدعوى التى يرفعها ذوو الشأن ، تظلماً من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول أو الرفض ، تكون مجهولة القيمة ، فى حكم قانون الرسوم القضائية ، بما بفرض عليها رسماً ثابتاً طبقاً للفقرة الثانية من هذا القانون الأخير)( الطعن رقم ۱۹٤۷۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲۳)
التظلم من الاوامر على العرائض مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت
تعليقات