دعوى التسليم الاصليه دعوى مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت
إذ كان الثابت أن الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما قد رُفعت بصفة أصلية بطلب تسليم وحدات سكنية مبيعة، وهو طلب لا يعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية، فتعتبر دعوى مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه، ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنة ببراءة ذمتها من الرسوم محل الأمرين، على سند من اعتبار الدعوى مقدرة القيمة ويُستحق عنها رسوم نسبية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۷۹۸۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ٤ / ۱۱ / ۲۰۲٤
تعليقات