الاتفاق على ان مدة الايجار الى مالا نهايه يعتبر العقد في هذه الحاله غير محدد المده ومن ثم تحدد مدته بالمده المعينه لدفع الاجره وإذا نبه المؤجر على المستاجر بعدم الرغبه في التجديد فتنتهي العلاقة الإيجارية بهذا التنبيه

إذ كان البين بالحكمين الابتدائي والاستئنافي أن عقد الإيجار سند الدعوى مؤرخ في 1/6/2004 ومن ثم لا يخضع لقوانين إيجار الأماكن ، كما أنه يتضمن بندًا ينص على تجديده إلى ما لا نهاية بحيث يمتنع على المؤجر فسخه أو إنهاؤه لأي سبب إلا إذا تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو أخل بأحد الالتزامات الجوهرية المترتبة على عاتقه ، ومن ثم فإنه بهذا الشرط يعتبر العقد غير محدد المدة في حكم المؤبد ، ومن ثم تحدد مدته بالمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر ، ويكون لأي من المتعاقدين حق إنهائه إذا نبه على الآخر عملاً بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني آنفة البيان ، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بموجب الإنذارين المعلنين له في 27/12/2012 و 28/3/2013 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن امتداد العقد يشترط موافقة طرفيه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى الطرد للغصب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۳۱۷۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۲٤

تعليقات