دعوى المنازعه في سعر المتر وقت الاستيلاء مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت
إذ كان الثابت أن الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما ــــ وهي تخفيض سعر المتر للأرض محل التداعي إلى الحد المناسب للأسعار السائدة وقت وضع اليد ــــ لا تُعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 7٦ منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱٤۲٥ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۱۹
تعليقات