نص الماده 169 مدني إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عيّن القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
لم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع[الطعن رقم 516 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1022 ]
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بالتعويض، وكانت الدعوى – على هذا النحو – لا تقبل التجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بالنسبة لهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده إلى طلبه وقضى بإلزامهم بالتعويض يكون قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب تكليف الطاعنين باختصام باقي المحكوم عليهم خصوماً في الطعن كإجراء واجب قبل الفصل فيه، وإذ كلفتهما المحكمة باختصامهم في الطعن إلا أنهما قعدا عن ذلك رغم منحهما أجلاً لذلك فإن الطعن لا تتوافر له مقومات قبوله ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن الطعن رقم ۱۸۹۹۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۲٤
المقرر في قضاء محكمة النقض ان التزام المطعون ضدهما العشرين والحادى والعشرين مع الطاعنة قبل المطعون ضده الحادى عشر هو التزام بالتضامن باعتباره متولدًا عن عمل غير مشروع فالتضامن فيه بين المسئولين عنه واجب بمقتضى المادة 169 من التقنين المدنى ؛ فإن نقضه لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما العشرين والحادى والعشرين دون حاجة لبحث الأسباب التى بنى عليها الطعن الآخر رقم 952 لسنة 72 ق المقام من الأخيرين الطعن رقم ۹۱۹ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۳ / ۱۲ / ۲۰۱۳
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب إلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض المطلوب بحسبانهما مسئولين عما لحقه من أضرار من جراء إصابة الأول له بحادث سيارة مملوكة لتابع المطعون ضده الثانى بصفته وإجابة حكم أول درجة لطلباته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف بأكمله استناداً إلى بطلان صحيفة افتتاح الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بالرغم من أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه الطعن رقم ۸۲۱٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲٥
في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين وتعذر تحديد من أحدث الضرر حقيقةً من بينهم أو نسبة مساهمة كلٍ منهم في إحداثه فإنَّهم جميعًا يكونون مسئولين متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر
أن النص في المادة ١٦٩ من التقنين المدني يدل على أنه في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين، وتعذر تحديد من أحدث الضرر حقيقةً من بينهم أو نسبة مساهمة كلٍ منهم في إحداثه، فإنَّهم جميعًا يكونون مسئولين متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، سواء اشتركوا في خطأٍ واحدٍ، أو كان خطأ كلٍ منهم مُستقلًا عن خطأ الآخر، متى كان الضرر المُطالب بالتعويض عنه، هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ كلٍ منهم في إحداثه، ويكون للمضرور مطالبتهم جميعًا بأداء كامل التعويض، أو يُقصر دعواه على أحدهم دون غيره ويُطالبه بالتعويض كاملًا، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض إلى المضرور سواء رضاءً أو قضاءً يكون وفاؤه هذا مُبرِئًا لذمة باقي المدينين إعمالًا لنص المادة ٢٨٤ من القانون المدني، ذلك أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، وإن تعدد المسئولون عنه، وإلا عُدَّ ذلك إثراءً بلا سببٍ للمضرور.الطعن رقم ۲۹۹۳۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۱۰
التضامن عن العمل الغير مشروع مصدره القانون وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وان قضى ببطلان حكم لاحد المدينين لا يستتبع اثره للباقين لان التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل منهم عن الآخر فى الخصومة وفي حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين وتعذر تحديد من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه فإنهم جميعا يكونون مسئولين متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر سواء اشتركوا في خطأ واحد أو كان خطأ كل منهم مستقلا عن خطأ الآخر متى كان الضرر المطالب بالتعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ كل منهم في إحداثه
تعليقات