اذا تعدد المديرين للمال الشائع والاتفاق بينهما على أنه لا ينفرد اي منهم بالتوقيع على التصرفات ويشترط ان تكون التصرفات بالإجماع أو بالأغلبيه فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها ما لازمه عدم نفاذ التصرف في مواجهة الباقين

نصت الماده 517 /2 من القانون المدني على انه ( إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعيّن اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة،.. أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبيه فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
واستقرت محكمة النقض في هذا الشأن على ان ( النص فى الفقرة الثانية من المادة ٥١٧ من القانون المدنى ... مؤداه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه فى حالة ما إذا اشتُرِطَ أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأى الأغلبية يلزم فى هذا الغرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية ، على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها ، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد – استثناء - أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين ومن ثَم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفرداً - كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع موضوع التداعى سند المطعون ضده الثانى فى التسليم فى حقه كون المطعون ضده الأول بصفته قد قام بالتوقيع عليه منفرداً كون حق الإدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتسليم كأثر من آثار عقد البيع دون أن يواجه دفاع الطاعن بشأن عدم توقيعه مع المطعون ضده الأول على ذلك العقد وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .)( الطعن رقم ٤٤٤۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲۳ )
تعليقات