لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى اي فقد صاحبها لها وعدم إستطاعته العثور عليها ولا يشترط وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه

المادة 183 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى . وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر"
وقد إستقر قضاء النقض على أن مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - إستثناء من الأصل العام - و هو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد و مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم إستطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكية لها و لا تزول عنه إلا لسبب قانوني و لا تتوافر له الوسيلة لاستردادها ( الطعن رقم 100 لسنــة 40 ق جلسة 13 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ص 449 )
و إن كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه في حالة فقد السند الكتابي من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه. و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى و أعتبر فقدها ثابتا مما قرره المدعى نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها و عدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء، فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات و شابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 261 ق 35 مكتب فني 20 جلسة 15 / 5 / 1969ص791 جزء رقم 2 )
تنص الماده 1/183 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى " و إذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه [الطعن رقم 61 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 454 ]

تعليقات