إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن مصدرالتزام واحد ومرتبطه قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات واذا كانت الطلبات مندمجه قدر الرسم بقيمة الطلب الاصلي فإذا كانت الطلبات ناشئة عن مصادر مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده

أن النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩4٤ المعدل بالقانون رقم 7 لسنة ١٩٩٥ على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة " مفاد ذلك أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سندها واحداً استحق عليها رسماً أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسماً مستقلاً عن كل طلب، وإذا أقيمت الدعوى من متعددين أو على خصوم متعددين وكان لكل منهم سنده الخاص المستقل عن سند الآخر، فيلتزم كل خصم بما يستحق عليه من الرسوم القضائية مستقلاً عن الآخر، ما لم يقض بغير ذلك، وأن مقصود المشرع بالسند في سياق النص المشار إليه هو السبب القانوني الذي تبنى عليه سواء كان عقداً أم إرادة منفردة وإما فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون.(الطعن رقم ۱۰۸٥۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۰ / ۱ / ۲۰۲٦
أن النص في المادة 7 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قُدِّرَ الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قُدِّرَ الرسم باعتبار كل سند على حده وإذا اشتملت على طلبات مجهولة القيمة جميعها أُخِذَ الرسم الثابت على كل طلب على حده إلا إذا كان بينهما ارتباط يجعلهما في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد، وأن مقصود المشرع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب القانونى الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أو إثراءً بلا سبب أو نصاً في القانون. الطعن رقم ۱٥۲۸۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۲۲
إذ كان الثابت أن الطلبات فى الدعوى رقم .... والصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم محل التداعى هى فسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/1999 وإلزام الشركة المطعون ضدها برد ما دفع من ثمن وقدره مبلغ ١٤٤۷۱۰۰ جنيه ورد الشيكات المحررة لها وإلزامها بدفع مبلغ ۳۰۳۲4۹۲ جنيه تعويض ، وإذ قضى فيها بحكم نهائى فى الاستئناف رقم .... بفسخ عقد البيع ورد ما دفع من الثمن ورد الشيكات وبأداء مبلغ٥۰۰۰۰۰ جنيه تعويضا ، ومن ثم فإن تسوية الرسوم القضائية على هذه الدعوى تكون على أساس قيمة ما تم التعاقد عليه في عقد البيع المطلوب فسخه عملاً بنص المادة ٧٥/3،2 من قانون الرسوم رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ وعلى أساس ما حكم به في آخر الأمر من تعويض إعمالاً لنص المادتين ۹ ، ۲۱ من ذات القانون دون أن يدخل في احتساب الرسوم طلبى رد الثمن والشيكات باعتبارهما تابعين لطلب فسخ العقد ومترتبين عليه فلا يدخلا في حساب قيمة الدعوى ، واذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتعديل أمرى تقدير الرسوم موضوع الدعوى اكتفاء منه باعتناق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فيما انتهى إليه والذى احتسب قيمة الرسوم على أساس المبالغ المحكوم بها في الحكم محل أمرى التقدير- ما سدد من الثمن والتعويض - وليس على أساس كامل قيمة العقد المتنازع عليه المقضى فسخه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ٥۸۱۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٤


تعليقات