إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن مصدرالتزام واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن مصادر مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده

أن النص في المادة 7 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قُدِّرَ الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قُدِّرَ الرسم باعتبار كل سند على حده وإذا اشتملت على طلبات مجهولة القيمة جميعها أُخِذَ الرسم الثابت على كل طلب على حده إلا إذا كان بينهما ارتباط يجعلهما في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد، وأن مقصود المشرع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب القانونى الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أو إثراءً بلا سبب أو نصاً في القانون. الطعن رقم ۱٥۲۸۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۲۲

تعليقات