لكل سند دين سبب مشروع ولو لم يذكر فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبِل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى أن السبب غير صحيح أو أنه صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك

أن مؤدى نصِّ المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا، ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذكر، فإنه يُعتبر السبب الحقيقي الذي قبِل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح، أو أنه سبب صوري، كان عليه أن يُقيم الدليل على ذلك.
الطعن رقم ٦٦۸۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۳ / ۷ / ۲۰۲٥

تعليقات