مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به ( الطعن رقم ۸٦ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۱۹٦۲/۱۲/۲۷ مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ۱۹۱ - صفحة ۱۲۱٤ )
لكل سند دين سبب مشروع ولو لم يذكر فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبِل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى أن السبب غير صحيح أو أنه صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به
أن مؤدى نصِّ المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا، ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذكر، فإنه يُعتبر السبب الحقيقي الذي قبِل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح، أو أنه سبب صوري، كان عليه أن يُقيم الدليل على ذلك.الطعن رقم ٦٦۸۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۳ / ۷ / ۲۰۲٥
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به ( الطعن رقم ۸٦ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۱۹٦۲/۱۲/۲۷ مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ۱۹۱ - صفحة ۱۲۱٤ )
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به ( الطعن رقم ۸٦ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۱۹٦۲/۱۲/۲۷ مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ۱۹۱ - صفحة ۱۲۱٤ )
تعليقات