الدفع بعدم التنفيذ هو اجراء وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة فيحق لاحد المتعاقدين الا يوفي بالتزامه دون الحاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقِد الاخر للترخيص له باستعمال هذا الحق طالما سبق وان توقف الطرف الاخر عن تنفيذ ما عليه

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّه طبقًا للمادة ١٦١ من القانون المدني أنَّه إذا كانت الالتزامات المُتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مُستحقة الوفاء ولم يَقُم أحد المُتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألَّا يوفي بالتزامه، وهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالَّة المُتقابلة - وهو ما اُصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - في نطاق العقود المُلزمة للجانبين، وأنَّه ولئن كان المُعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى برفعها على المُتعاقِد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ .الطعن رقم ٦٤۱٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲٥


  


 
تعليقات