إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن وكان قابلاً للإنقسام على مدينين متعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق فإذا لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية
ومن المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية الطعن رقم 905 لسنة 49 ق جلسة 14/5/1984
تعليقات