إذا كانت القرائن التي استندت إليها المحكمه في قضائها من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي أنتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها

" أنه إذا كانت القرائن التي استندت إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي أنتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها " .( الطعن رقم 3626 لسنة 90 ق - جلسة 2020/11/28 )

تعليقات