الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد حق مقرر لصاحب المصلحه الا أنه إذا ما تعدد المدعى عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة وتمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء وقضت به المحكمة وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أنه ولئن كان الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام إلا أن حق إبدائه لمن هو مقرر لمصلحته لا يسقط إلا بالتنازل عنه صراحة أو بالإجابة على موضوع الدعوى بدفع أو دفاع يفيد إسقاط حقه فيه أو النزول عنه ضمناً وأنه إذا ما تعدد المدعى عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة وتمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء وقضت به المحكمة وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقي المدعي عليهم الطعن رقم ۹۲۷۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ٥ / ٤ / ۲۰۱٦

تعليقات