دعوى تحديد مقدار مقابل الانتفاع بين الدولة وواضعى اليد على أملاكها الخاصة مجهولة القيمه ولا يستحق عنها سوى الرسم الثابت

لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما رفعت بطلب تحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه فيما بين الدولة وبين واضعى اليد على أملاكها الخاصة وهو ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية المار ذكره ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً لنص المادة 76 من القانون ذاته ولا يستحق عليها إلا رسم ثابت، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسوم نسبية ورتب على ذلك قضاءه برفض التظلم من أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه. الطعن رقم ۲۰۳۷ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۹ / ۸ / ۲۰۲۱

تعليقات