عدم افراغ عقد الهبه المباشره في شكل رسمي تقع باطله بطلان مطلق ولا ترد عليها الايجازه الا اذا تم التنفيذ الاختياري من الواهب او من ورثته رغم علمه بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل
أنه ولئن كان الأصل - طبقاً لنص المادة 488/1 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ما له دون مقابل ، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة ، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الاختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى والتى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " بما يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة ، فلا تجاز بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية ولكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها بتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة ، وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسمية . الطعن رقم ۱۳۲۸۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٥ / ۸ / ۲۰۲۳
تعليقات