لا يشترط لقبول الشهاده وجود صله او علاقه بين الشاهد و والمشهود له

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بطلب تسليمه صورة تنفيذية ثانية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٩ مدني جنوب القاهرة وذلك لفقده لأصل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وحرر محضرًا بذلك قُيد برقم ... أحوال قسم إمبابة، كما قدَّم شهادة من إدارة التنفيذ تُفيد عدم تنفيذ الحكم المُشار إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، تأسيسًا على عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الطاعن - بالتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف - لعدم وجود علاقة بينهما، وأن معلوماتهما عن فقد الصيغة التنفيذية كانت نقلًا عن وكيل الطاعن - والذي تربطه بهما علاقة عمل وصداقة - وليست عن معلوماتهما الشخصية. وكان هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ؛ إذ لا يُشترط لقبول الشهادة وجود علاقة تربط بين الشهود والمشهود له، فضلًا على أن الشهادة السماعية جائزة وتخضع لتقدير محكمة الموضوع، مما يكون معه الحكم قد ران عليه القصور المُبطل وحجبه عن بحث تطبيق المادة ١٨٣ من قانون المرافعات على واقعة الدعوى، فإنه يكون معيبًا. الطعن رقم ۱۰۸٦۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۲٤

تعليقات