إذ كان الطلب في الدعوى هو طرد البائع من العين للغصب على سند من أن المشتري لم يتسلم العين المبيعه رغم سداد الثمن فان الدعوى في حقيقتها دعوى تسليم اصليه تختص بها المحكمة الجزئية

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والعبرة في التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات . وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه على سند من أن الطاعنة باعت حصتها الشائعة في شقة النزاع بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/1/2003 وأنه سدد إليها كامل الثمن وطلب طردها من تلك الشقة مع إلزامها بالتسليم ، ومن ثم فإن الدعوى وفق حقيقتها ومرماها النزاع يدور فيها حول طلب إلزام البائعة بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق وفق حكم المادة 435 من القانون المدنى ، ولما كان ذلك وكان نص المادة 43/1 من قانون المرافعات في فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى حكمها على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى ... 6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة اصلية ... إلخ مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من تكييفه النزاع على أنه دعوى طرد للغصب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. (الطعن رقم ۱٤۹۰٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۱٥ )
أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عبارتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى. وأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشىء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد عليه. إذ كانت الدعوى المطروحة بحسب الأساس الذي أقيمت عليه والطلبات فيها أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب طرد الطاعنين من عين التداعي وتسليمها له على سند من أنه المالك لها بموجب عقد الشراء المؤرخ ٢٤/١/٢٠١٦ الصادر له من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعنين بموجب التوكيل رقم ... لسنة ٢٠١٥ ثان الإسماعيلية ومن ثم فإن مرمى المطعون ضده الأول من الدعوى هو تسليمه عين التداعي التي اشتراها بموجب العقد المار ذكره، بما تكون معه الدعوى في حقيقتها ووفقاً لسببها هي دعوى تسليم تختص بها المحكمة الجزئية الطعن رقم ۲٦۰۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤
تعليقات