يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في العين المبيعه ومن قبيل ذلك صدور قرار من الجهه الاداريه باعتبار الارض من ضمن خط التنظيم شريطة ان يكون عالما بصدور القرار قبل البيع

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع في غلط جوهرى إذ توهم أن الأرض المبيعة لا يمكن أن تكون قد وقعت بكاملها في خط التنظيم بعد أن تعهد البائع له في البند الخامس من العقد بضمان عدم تعرض الغير في الانتفاع بتلك الأرض المبيعة ، وفى البند السادس بخلو العقار من الحقوق العينية ثم أثبت الخبير في تقريره أن أرض النزاع بأكملها تقع داخل التنظيم بصدور القرار رقم 166 لسنة 1979 بشأن مشروع تخطيط الطالبية وترسا في تاريخ سابق على العقد المبرم في 3/2/1998 و إنه لو كان يعلم بذلك لأحجم عن إبرام العقد وتمسك بأن المطعون ضده كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط وإنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردى هو فيما شاب إرادته من غلط ودلل على صدق ما يدعيه بما جاء بالبند الخامس من العقد من أن البائع يضمن عدم تعرض الغير له في الانتفاع بتلك الأرض وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى إنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى و ما إن كان القرار باعتماد خط التنظيم قد تم نشره بالجريدة الرسمية و مدى علم المطعون ضده بهذا القرار و ما إن كان حقيقياً أم ظنياً لا يرتب مسئوليته عن هذا العيب و أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أن الطرفين يعلمان بدخول العقار في خط التنظيم طبقاً لما جاء بأحد بنود العقد فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٦۰۰٦ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۱٥

تعليقات