دعوى صحة ونفاذ عقد القسمه غير قابله للتجزئة فيشترط فيها اختصام كامل الشركاء متى كان مركزهم القانوني يستمدونه من مصدر واحد وهو حقهم في الميراث

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين صحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ ... ومن ثم يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد وهو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم جميعاً ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، ولما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الأول باختصام الطاعنتين الثانية والثالثة فقعد عن اتخاذ هذا الإجراء ، فإن الطعن يكون والحال كذلك لم تكتمل له موجبات قبوله ، ويتعين القضاء بعدم قبوله برمته . الطعن رقم ۳۹٥۱ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۰٤

تعليقات