مؤدى نص المادة 279 من القانون المدنى أن التضامن بين الدائنين مصدره الاتفاق أو الوصية أى الإرادة بوجه عام ، ولا يجوز افتراض وجوده ، ولا يقصد بذلك وجوب اشتراط التضامن بصريح العبارة فقد تنصرف إليه الإرداة ضمناً ، ويستخلصه قاضى الموضوع من الظروف والملابسات ، وليس من الضرورى فى الشرط الصريح ، أن يستعمل لفظ التضامن فأى لفظ يؤدى هذا المعنى يكفى ، كأن يشترط الدائنون لأى دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين ، أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين لأى من الدائنين وكثيراً ما يقع التضامن بين المدينين فى التزام موحد المحل بتسليم المبيع ، ثم لا يدفع المشترى الثمن ، فيكونون دائنين بالتضامن فى المطالبة بفسخ البيع . الطعن رقم ۱٥٤۳٤ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۸۰ - صفحة ٥۰۸ )
المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أنه "النص في المادة 279 من القانون المدنى على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون" والنص في الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين " يدل على أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، ولكن ينبغى أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى وأن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم ، وللدائن أن يوجه مطالبته إلى أن من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين.الطعن رقم ۱۷۱۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۱۰
الاتفاق على التضامن وان كان لا يؤخذ بالظن ويجب ان يكون صريح او ضمني الا ان صراحته لا تتوقف على اللفظ ذاته ولكن تؤخذ من مدلول العبارات على وجوده
تعليقات