يتعين على المحكمه في ظل عدم وجود تضامن بين المدينين ان تبين في حكمها مقادر نصيب كل منهم على حدا وما عليه سداده والا كان الحكم مجهلا وعابه القصور في الاسباب ومخالفة القانون

إذ أسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من أن جملة الأجرة المتأخرة في ذمة الطاعنين 055 مليم ، 2572 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983 ، بخلاف الفوائد و المصاريف و النفقات الفعلية و الأجرة المستحقة عن شهر يناير و فبراير سنة 1984 ، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه ، و مقدار ماسدد منها و ما تبقى منها في ذمته ، فإنه يكون قد جاء مجهلاً ، و عابه القصور في أسبابه ، فضلاً عن مخالفته للقانون ، إذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الأجرة المتأخرة ، في حين أن التضامن بين المدينين - و على ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدنى لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص في القانون . الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ٤۳۰ - صفحة ۲۲۷٦ )

تعليقات