الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الوقتيه لا تحوز حجيه أمام محكمة الموضوع الا ان منازعة التنفيذ الموضوعيه تحوز للحجيه تلك

الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الوقتيه لا تحوز حجيه أمام محكمة الموضوع
أنه عملا بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وأن إختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع . الطعن رقم ۳۳٤۹ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱٥ / ۸ / ۲۰۲۰
الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعيه تحوز حجيه أمام محكمة الموضوع
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 000 لسنة ۲۰۱۷ مدنی مستأنف دكرنس، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 000 لسنة ۲۰۱۷ مدني دكرنس الجزئية على المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف جنيه المطالب بها من الأخير كمقابل انتفاعهم بأرض التداعي وعلى سند من عدم أحقية الأخير في مطالبته لملكيتهم لتلك الأرض. فقضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 000 لسنة ۲۰۱۷ مدنی مستأنف دكرنس حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة الطاعنين لطلباتهم، وقد أقيم هذا القضاء على سند من انتفاء ملكية المطعون ضده لأرض النزاع وبملكية الطاعنين لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد آبائهم وأجدادهم من قبل خلف عن سلف وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق فإنه يكون حائزا قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين مالكين لأرض النزاع ومانعا الخصوم في الدعوى التي صدر فيها - الطاعنين والمطعون ضده - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، إذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين ولم يعتد بحجية الحكم السابق وعاد إلى مناقشة المسألة التي استقرت بين الخصوم وذلك عند نظره الدعوى الماثلة التي أقامها الطاعنون بطلب تثبيت ملكيتهم قبل المطعون ضده، ونفي ملكية الطاعنين لأرض النزاع فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ۱۳٤۲٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۰
تعليقات