من المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ، وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81)
وان ( محكمه الموضوع عدم التزامها باجابة طلب الخصوم احالة الدعوى الى التحقيق . شرطه ان تبين في حكمها ما يسوغ رفضه)(الطعن رقم3577 لسنه 62 ق – جلسة 28/2/1996)
تقيد المحكمه ببيان اسباب رفض الطلب احالة الدعوى للتحقيق
تعليقات