يشترط لابطال عقد صوري صوريه مطلقه ان يبين الطاعن علة الصوريه أي السبب الذي من اجله ابرم العقد لان مجرد التمسك بصورية التصرف والدعوىبذلك لا تكفي للحكم ببطلانة

من المقرر فقها انه ( إذا طعن شخص بصورية تصرف يجب أن يبين علة الصورية أي السبب الذي من أجله حرر العقد الصوري ذلك أن الدعوى بصورية عقد لا تكفي للحكم ببطلانة وانما يجب بيان العلة التي من أجلها تحرر العقد الصورى لأن الصورية وحدها لا تقتضي بطلان العقد، وإنما يبطل إذا كان الغرض من الصورية مخالفة القوانين )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 1006 )
مع الاخذ في الاعتبار ان التصرف الصوري صوريه نسبيه هو تصرف صحيح ستر به المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، ولذلك يتعين على الطاعن بيان علة الصوريه أي السبب الذي من اجله ابرم العقد في حالة الطعن بالصوريه المطلقه والتي تتناول وجود التصرف ذاته

تعليقات