مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به الطعن رقم ۸٦ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۱۹٦۲/۱۲/۲۷ مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ۱۹۱ - صفحة ۱۲۱٤ )
مع الاخذ في الاعتبار ان التصرف الصوري صوريه نسبيه هو تصرف صحيح ستر به المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، ولذلك يتعين على الطاعن بيان علة الصوريه أي السبب الذي من اجله ابرم العقد في حالة الطعن بالصوريه المطلقه والتي تتناول وجود التصرف ذاته