لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير مقابل عدم الانتفاع المستحق دون اتباع معايير معينة إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديره قائما على أساس سائغ مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه

" أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع وإذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تقدير مقابل عدم الانتفاع المستحق إلى المطعون ضدهم عن الأرض المستولى عليها قد قدرت التعويض اعتماداً على تقرير الخبير المقدم فى الأوراق ، بعد أن اطمأنت إليه وقضت برفض استئناف الطاعن ، فإن النعى على حكمها فى هذا الخصوص لا يعدو جدلاً فيما تستقل بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول ." ( الطعن رقم 21662 لسنة 89 ق - جلسة 23/5/2021 )
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكياتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم بها الجهة طالبة نزع الملكية، وأنه ولئن كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديره قائما على أساس سائغ مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته الطعن رقم ۱۳٥٥۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۹ / ۱۰ / ۲۰۲٤
تعليقات