المقرر قانوناً - وفقاً لنص المادة 20 من القانون سالف البيان - أنه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعن برسم نسبى وثابت على طلبه الحكم بإلزام البنك بتقديم كشف حساب وهى دعوى في حقيقتها مجهولة القيمة وقضى فيها بانتهاء الدعوى دون إلزام لأى من طرفيها بثمة التزامات وبالتالى لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وهو ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه . الطعن رقم ۷۳۰ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۰۹
دعوى إلزام بتقديم كشف حساب هى دعوى في مجهولة القيمة ويكتفى فيها بالرسم الثابت
تعليقات