نصت الماده 67 / 15 من قانون الرسوم على انه
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.
ونصت الماده 6 / 1 انه تخفض الرسوم الى الربع فيما يأتي: الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
إذ كان الواقع الثابت في الدعوى حسبما سجله الحكمان الابتدائى والمطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها سبق وتحصلت من السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة بموجب الطلب رقم ..... لسنة ۱۳۲ق على أمر بتذييل حكم التحكيم رقم ...... لسنة ٢٠٠٩ مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالصيغة التنفيذية ، وبالتالي فإنه وعلى هذا النحو قد أضحى لذلك الحكم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي ، بما يقتضى تقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضي بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين ١، ٦ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن الرسوم القضائية وتسويتها على أساس الربع ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع الدعوى استناداً إلى خلو الأمر الصادر بالتذييل بالصيغة التنفيذية من إلزام أي من الخصوم بالمصاريف ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه الطعن رقم ٥۱۲۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۲٤
تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به حتى يوم صدور الأمر و يخفض الرسم الى الربع
تعليقات