الاصل ان التصرف الصوري يكون تصرف له طرفان الا ان ذلك لا يمنع من ان تكون التصرفات الاحادية صوريه وهو ما يطلق عليها التحفظ الذهني

 الاصل ان التصرف الصوري يكون تصرف له طرفان وفي هذا اشار الفقه

ان ( الصورية لا تتحقق إلا إذا توافرت الشروط الآتية أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع و أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعة 2004 ص 997 )
الا ان ذلك لا يمنع من ان تكون التصرفات الاحادية صوريه وهو ما يطلق عليها التحفظ الذهني وفي هذا اشار الفقه
انه ( تختلف الصورية أيضاً عن التحفظ الذهني في أن الأولى نتيجة تدبير واتفاق طرفين أما التحفظ الذهني ففيه يستقل أحد الطرفين دون أن يتفق في ذلك مع الآخر بإظهار إرادة وإبطان إرادة أخرى تختلف عن الأولى فإرادته الظاهرة غير جدية إذ تحفظ ذهنيا بإرادة باطنة تختلف عنها فالتحفظ الذهني نوع من الصورية في الإرادة الظاهرة ولكنها صورية غير متفق عليها بين المتعاقدين ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعة 2004 ص 998 )
تعليقات