دعوى تعيين مصفي لشركه معلومة القيمه ويقدر عنها الرسم النسبي على قيمة موجودات الشركه

الشئ المتنازع عليه في دعوى تصفية الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، و على أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى ، و بذلك تكون دعوى معلومة القيمة ، يستحق عليها رسم نسبى في حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و هذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية و المراد قسمتها . و إذ كان الطلب في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ۲۲۰ لسنة ۳۸ ق - جلسة ۱۹ / ٤ / ۱۹۷۳مكتب فنى ( سنة ۲٤ - قاعدة ۱۱۳ - صفحة ٦٤۱ )

تعليقات