صدور الحكم على ورثة متوفي دون اختصام احدهم فلا يعتد بالحكم الصادر في مواجهته

 إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق له الحصول على حكم نهائي بإخلاء العين محل النزاع لعدم سداد الأجرة في الدعوى رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" ولم يختصم الطاعن في هذا الحكم ضمن ورثة المستأجر الأصلي الممتد إليهم العقد رغم تدخله انضمامياً وباقي الورثة لشقيقهم المدعى عليه أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مساكن كلي المحلة الكبرى والتي قضي فيها برفض الدعوى والتدخل الانضمامي فإن هذا الحكم لا يعتد به في مواجهة الطاعن غير المختصم فيه ولا يحاج به عملاً بنسبية أثر الأحكام ، إذ إن حق الإجارة ينتقل لصالحه بعد وفاة مورثه المستأجر الأصلي بقوة القانون ويحق لجميع الورثة الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت لمورثهم رغم التزام جميع الورثة التضامني بكافة أحكام العقد الذي امتد إليهم ، ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو أن الحكم الصادر ضد أحدهم في دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقةً أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما في ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدني ، كما لا ينال من ذلك أن للمؤجر الحق في توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأي منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامني في الوفاء بها ، ذلك بأن هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة ،الطعن رقم ۱۱٥۰٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۲۳

تعليقات